في خارجه.
وإذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به ، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجز له التيمم ، وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحولا يتحقق الغسل فالظاهر تعيين التيمم وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت.
مسألة ٣٦٣ : الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب ، والأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً ، ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وإن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث
كيفية التيمم
كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا ـ والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة ـ ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وكذا جبينيه على الأحوط من قصاص الشعر إلى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
مسألة ٣٦٤ : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة وكذا الجبينين على ما تقدم.
مسألة ٣٦٥ : المراد من الجبهة الموضع المستوي. والمراد من