٣ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه.
( ١١ )
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من أعمال البنوك : القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة ٢٦ : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية وبالأقل والأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.
( ١٢ )
السحب على المكشوف
كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي