مسألة ٣٥ : يشترط في طرفي العقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة ٣٦ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين.
نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أوالمؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة ٣٧ : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة ٣٨ : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كماً أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.
مسألة ٣٩ : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان المؤمن والمؤمن له.
مسألة ٤٠ : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العلم بالشرط ما دام العقد باقياً.