المبحث الرابع
زكاة مال التجارة
وهوالمال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر ( ٥ , ٢ % ) مع استجماع الشرائط التالية مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة :
١ ـ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم.
٢ ـ مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
٣ ـ بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
٤ ـ أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.