بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.
مسألة ١١٩٠ : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال.
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها. والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها بما تقدم ، والأظهر أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها. ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة ١١٩١ : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة ( خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) سواء أ كان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما ، والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية ، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية ، وسائر المؤن الأخرى.
مسألة ١١٩٢ : إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي ـ بحيث لم يعد عرفاً عاملاً في المعدن ـ لا يضم اللاحق إلى السابق.
مسألة ١١٩٣ : إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً.
مسألة ١١٩٤ : قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال إلا أنه إذا لم يكن ظاهراً فهوعلى ثلاثة أقسام :
١ ـ ما إذا كان في الأرض المملوكة أوما يلحقها حكما ، والمشهور