المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ـ بل وسجود السهوعلى الأحوط استحبابا ـ وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة.
مسألة ٥١٧ : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهولا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً على الأظهر.
مسألة ٥١٨ : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والانثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء ـ وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
مسألة ٥١٩ : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليها سترها.
مسألة ٥٢٠ : إذا كان المصلي واقفاً على شباك ، أو طرف سطح