إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضاً.
مسألة ٩٣٩ : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصراً ، وإن كان بعده جاز له قطعها وأتى بها قصراً.
مسألة ٩٤٠ : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
مسألة ٩٤١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماماً ففي صحته إشكال فالأحوط إتمامه ثم قضاؤه ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق.
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.
مسألة ٩٤٢ : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً.
مسألة ٩٤٣ : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
مسألة ٩٤٤ : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه ـ متردداً ـ تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً.
مسألة ٩٤٥ : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم