المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط ، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديماً بحد يعد ذلك موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه.
مسألة ١١٩٦ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق ـ إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ فإن ادعاه دفعه إليه والا راجع من ملكها قبله كذلك ، وهكذا ، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
مسألة ١١٩٧ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم ، فإن لم يعرف له مالكاً أخرج خمسه ـ وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط ـ ويكون الباقي له.
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه كما إذا كانت تربى في موضع خاص وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
من الجوهر ونحوه ، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.