عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وكذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، وإذا سجد على المحل المرتفع أوالمنخفض أوالمأكول أوالملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم.
مسألة ٨٤٠ : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة أيضاً.
مسألة ٨٤١ : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والإتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين ، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط ـ في الصورتين ـ العمل بما تقدم وإعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.
مسألة ٨٤٢ : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ سواء أ كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، وأما إذا بقي محل إحداهما ـ ولو ذكرياً ـ أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى.
مسألة ٨٤٣ : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحباباً الإعادة.
مسألة ٨٤٤ : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً ولو