وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك.
مسألة ٥٧ : لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من الكفار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه ما لم تتوقف عليه حياة مسلم.
( ١٩ )
أحكام الترقيع
مسألة ٥٨ : لا يجوز قطع عضومن أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية.
وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان؟ لا يبعد الثاني.
نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه.
مسألة ٥٩ : إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضومن أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظراً إلى أنه أصبح جزءاً منه.
مسألة ٦٠ : هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حياة عضوه متوقفة عليه؟ الظاهر عدم الجواز.
مسألة ٦١ : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.