أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.
مسألة ٥١١ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، والا أتمها عشاءً ثم أتى بالمغرب على الأظهر.
مسألة ٥١٢ : يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولومع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذ بعد زوال موجبها إلا مع الإخلال بما يضر الإخلال به ولو في حال الضرورة كما إذا اقتضت التقية ان يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية ، واما اذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت ويجوز مع اليأس عن ذلك وهل يجتزي بها حينئذ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل ، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية.
مسألة ٥١٣ : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية مالم تتضيق.
مسألة ٥١٤ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.