أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط.
فصل
في قضاء الأجزاء المنسية
مسألة ٨٧٥ : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، والأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط ، وإذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
مسألة ٨٧٦ : إذا شك في فعله بنى على العدم ، وإن كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أو بعد خروج الوقت على الأحوط ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.