المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلاً وتسامحاً في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
مسألة ١٢٦٧ : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك ولم يكن متمكناً من إعطائه من نفس العين إلا مع التأخير ولكن كان متمكناً من إعطاء قيمته فوراً لم يجب عليه ذلك بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسر الدفع من العين ولكن اللازم عدم التساهل والتسامح في ذلك.
مسألة ١٢٦٨ : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال بل منع ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط لا تفرغ ذمة المالك ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
مسألة ١٢٦٩ : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس بلا مراجعة الحاكم الشرعي إشكال ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه ، أوإنه يوكل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً.