احتمل البرء ، وإذا زال الخوف وجب رفعها.
مسألة ١٢١ : إذا أمكن رفع الجبيرة ، وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم.
مسألة ١٢٢ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار كالشيء الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ـ بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم ـ فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.
مسألة ١٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم.
مسألة ١٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحوالمتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
مسألة ١٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل.
مسألة ١٢٦ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت ولا يجب عليه إعادتها ، وإن ارتفع عذره في الوقت على الأظهر.
مسألة ١٢٧ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ـ لاعتقاده الكسر مثلا ـ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل. وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر ، فالظاهر صحة وضوئه وغسله. وا ذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضراً ، وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال ، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ، ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة.
مسألة ١٢٨ : في كل مورد يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو