التيممم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
الفصل الثالث
شرائط الوضوء
وهي أمور :
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً ، على ما تقدم. وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح ـ قول وهو أحوط.
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها : إباحة الماء ، والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء ، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضا ، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه ـ دفعة ، أو تدريجاً ـ والصب منه والارتماس فيه على الأظهر. كما أن الأظهر أن حكم المصب ـ إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه ـ حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
مسألة ١٢٩ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء ـ فيما يكون الماء عاصماً ـ كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، وإن لم يتم الوضوء.
مسألة ١٣٠ : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه ـ دفعة ، أو تدريجاً ، أو بالصب منه ، أو الارتماس فيه ـ فالأظهر صحة وضوئه ،