استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسألة ٦٩٨ : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته.
مسألة ٦٩٩ : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين في الفريضة ـ إلا فيما استثني وقد تقدم في المسألة ٦٠٥ ـ ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام : تستحب الصلاة على النبي ( صلي الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير.
مسألة ٧٠٠ : إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.
مسألة ٧٠١ : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة ، نعم لابد من ضم آله عليهمالسلام إليه في الصلاة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم.