سهواً ـ وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.
مسألة ٨٤٥ : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وكذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر.
مسألة ٨٤٦ : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك.
فصل
في الشك
مسألة ٨٤٧ : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها.
مسألة ٨٤٨ : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم