يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.
مسألة ٨٤٩ : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أ كان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً ـ فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات ـ فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
مسألة ٨٥٠ : كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته فلابد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً. إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
مسألة ٨٥١ : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاًً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهومن أفراد كثير الشك.
مسألة ٨٥٢ : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ،