مسألة ٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصل الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما في الذمة؟
فيه وجوه ، والأحوط هو الإتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء والقضاء.
مسألة ٨٣ : إذا سافر جواً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشرائط صحت ، والا لم تصح ـ على الأحوط ـ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الإتيان بها واجدة للشرائط بعد النزول من الطائرة.
وأما إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى إليها ، ولا تصح صلاته لو أخل بالاستقبال إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع تعذره يكتفي بالصلاة إلى أي جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلاً سقط.
و الأقوى جواز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.
مسألة ٨٤ : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت