الاحتضار ، وإن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وإن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وإن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وإن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وإن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وإن يحفر للماء حفيرة ، وإن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.
وذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث
في التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
الثاني : القميص ، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشد طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.