ـ شرعاً ـ وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وإنكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسألة ٨٨٧ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسألة ٨٨٨ : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسألة ٨٨٩ : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أومن بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسألة ٨٩٠ : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ.
مسألة ٨٩١ : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي أوالمحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.
مسألة ٨٩٢ : لا يعتبر توالي السير على النحوالمتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيام كثيرة ، نعم لو كان يقطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه أو نحوه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.
مسألة ٨٩٣ : يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة على البلد.