مسألة ٨٩٤ : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع وكان المجموع يبلغ ثمانية فراسخ لزمه التقصير ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من الذهاب والإياب.
مسألة ٨٩٥ : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسروا سافر معهم والا رجع ـ أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
مسألة ٨٩٦ : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً ، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط ـ استحباباً ـ الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، والا بقي على التمام.
مسألة ٨٩٧ : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع ـ قبل بلوغ المسافة ـ أو متردداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ـ سواء أ كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه ـ فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً لا يطمئن بخلافه حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
مسألة ٨٩٨ : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا