لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
٣ ـ وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها ـ على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة ـ.
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
١ ـ الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ، ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى ، وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
٢ ـ أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣ ـ قراءة خطبتين قبل الصلاة ـ على ما تقدم ـ والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام ، ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر.
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم عليهالسلام أومن يمثله وجب الحضور فيها عيناً ، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر ، بل يجوز الإتيان بصلاة الظهر.
السابع : يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور :
١ ـ الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء.
٢ ـ الحرية ، فلا يجب على العبيد.
٣ ـ الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي