المقصد الثاني عشر
في صلاة الجمعة
وفيه فروع
الأول : صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلىاللهعليهوآله وعلى أئمة المسلمين عليهمالسلام ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
الثاني : الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً على الأظهر ، بل الأحوط ـ إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية ـ أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور :
١ ـ دخول الوقت ، وهو زوال الشمس ، ووقتها أول الزوال عرفا كما مر ، فلو أخرها عنه لم تصح منه فيأتي بصلاة الظهر.
٢ ـ اجتماع خمسة أشخاص ، أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما