الفصل الرابع
أحكام الخلل
مسألة ١٤٣ : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً. وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة (١٥٧).
مسألة ١٤٤ : إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعا.
مسألة ١٤٥ : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة.
مسألة ١٤٦ : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة.
مسألة ١٤٧ : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت ، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي ـ كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات