١ ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين دينارا ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا رباً محرم.
٢ ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكن صحته بيعاً محل إشكال كما سبق.
فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
مسألة ١٩ : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
(٨)
الحوالات الداخلية والخارجية
مسألة ٢٠ : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولكنها ـ هنا ـ تستعمل في الأعم من ذلك ، وفيما يلي نماذج للحوالات المصرفية :
الأول : أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ