ـ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا زماناً طويلاً ـ كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى.
مسألة ١٦٠ : الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة.
مسألة ١٦١ : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، وإن وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه ، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.
الفصل السابع
أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهوعلى الأحوط استحباباً. ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهوما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له.
مسألة ١٦٢ : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحباً نفسياً ، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها كما يجوز الإتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها ، بل بأي داع قربي وإن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. وأما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي ولكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح