جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقاً ، وكذلك الصبي والمجنون الجنب.
مسألة ١٨٢ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة ١٨٣ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث
ما يكره للجنب
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ، ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
وهي أمور : فمنها النية ، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء.
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب ، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر ، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم. نعم الأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر ، وإن