مسألة ١٧٨ : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوماً فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أوالموطوء محدثاً بالأصغر. وأما الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال وأما الموطوءة فيلزمها رعاية الاحتياط وإن لم تنزل ، للعلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها.
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء ، وأما الواطئ فيلزمه الاحتياط لما تقدم.
وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، ولا يجب على الرجل والأنثى إذا لم يترتب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه على التفصيل المتقدم في المسألة (١٧١).
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية ، بل سجود السهوعلى الأحوط استحبابا.
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً ـ كما تقدم في الوضوء ـ وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال.
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان ، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم الله تعالى على ما تقدم في الوضوء.