تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط استحباباً تركه.
مسألة ٥٢٩ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
مسألة ٥٣٠ : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
مسألة ٥٣١ : إذا شك في كون اللباس حريراً ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج.
مسألة ٥٣٢ : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، وتصح صلاته فيه على الأظهر.
الفصل الثالث
الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان ( اللباس ) عليه عرفاً ، وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه ، وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز ـ أما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها ـ فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى