الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فإنه طاهر.
مسألة ٤٠١ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أومن غيره بنى على طهارته.
مسألة ٤٠٢ : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.
مسألة ٤٠٣ : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته ـ كما سيأتي بيانه ـ محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
مسألة ٤٠٤ : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة ٤٠٥ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له.
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما دون البحريين.
الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعا بالعارض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال ، وأما السبيرتوالمتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
مسألة ٤٠٦ : العصير العنبي إذا غلى ـ بالنار أو بغيرها ـ فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا