بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ، ثم قراءة السورة من حيث قطع ، ولابد له من إتيان سورة تامة في بقية الركوعات.
مسألة ٧٠٩ : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
مسألة ٧١٠ : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمداً أو سهواً وبزيادتها عمداً وكذا سهواً على الأحوط كما في اليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز.
مسألة ٧١١ : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به رجاءً والثاني قبل الركوع العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : (( سمع الله لمن حمده )) بعد الرفع من الركوع.
مسألة ٧١٢ : يستحب إتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءاً كان ، أو قضاءاً مع احتراق القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال ، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكالاً.
مسألة ٧١٣ : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء