الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.
مسألة ٧١٨ : المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
مسألة ٧١٩ : يجب القضاء على السكران ، سواء أ كان مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار ـ على وجه العصيان ـ أم للضرورة أو للإكراه.
مسألة ٧٢٠ : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأحوط ، وقد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
مسألة ٧٢١ : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً ، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة ٧٢٢ : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً ، على الأحوط ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلاً عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام ـ احتياطا ـ فالقضاء كذلك.
مسألة ٧٢٣ : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار.
مسألة ٧٢٤ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها