كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد ـ والأول في المثال الأول بلحاظ ما قبل القيام والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعلية ـ بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل الدخول في السجدة الثانية ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.
مسألة ٨٦٧ : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبنى على حالته الفعلية ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
مسألة ٨٦٨ : الأقوى جواز ترك صلاة الاحتياط واستئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي.
مسألة ٨٦٩ : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ، والأحوط أن يخفت في قراءة الفاتحة وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً ، ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى