مسألة ٩٥٩ : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
مسألة ٩٦٠ : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، وسجود السهو عند تحقق موجبه.
مسألة ٩٦١ : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
مسألة ٩٦٢ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : الصلاة ـ ثلاثاً ـ.
مسألة ٩٦٣ : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والإصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وإن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه ، وإن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
ومنها : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط لزوماً قراءتها إلى : ( هم فيها خالدون ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، وبعد السلام يقول : (( اللهم صل على محمد وال محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان )) ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.
مسالة ٩٦٤ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي ، على نحولا يؤذن له بالتصرف فيه ، إلا