المطالبة قبله ، نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول على إشكال في إطلاقه.
مسألة ١١١٩ : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها.
مسألة ١١٢٠ : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر ( ١٠ % ) إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر ( ٥ % ) إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالي ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي ثلاثة أرباع العشر ( ٥ , ٧ % ) ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر.
مسألة ١١٢١ : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
مسألة ١١٢٢ : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع.
مسألة ١١٢٣ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر.