من كبارها فعليه شاة ، واذا اصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، واذا قتل فرخا في الحل فعليه جمل قد فطم وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم ، فاذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته ، فاذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة ، فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا وان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، وان كانت بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فاطعام ثلاثين مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة ايام ، وان كان ظبي فعليه شاة فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام ، وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر ، إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في العمرة ينحر بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ، فان كان ارنبا فعليه شاة ويتصدق اذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم او يشتري به طعاما للحمام في الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكل ما اتى به المحرم بجهالة او خطأ فليس فيه عليه شيء الا الصيد فان فيه عليه الفداء بجهالة كان او بعلم بخطإ كان او بعمد ، وكل ما اتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، وان عاد فهو (ليت) اللّه وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة ، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل عليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم عليه فلا شيء عليه بعد الفداء ، واذا اصاب الصيد ليلا في وكره خطأ فلا شيء عليه الا ان