ليتناول كل محسن) بخلاف ما اذا قيل يحب المحسن فانه يحتمل الجنس اى ماهية المحسن ولوقى فرد فهو ليس صريحا فى التناول (قوله على معنى الخ) بناء على انه لعموم السلب لا لسلب العموم (قوله مما سمى بالعالم) اى مما اطلق عليه لفظ العالم لانه مشترك معنى لا لفظا (قوله لو افرد لتوهم الخ) يعنى لو افرد العالم وعرف بلام الاستغراق وان كان يشمل كل جنس الا انه لا يكون شموله قطعيا لان العالم يطلق على مجموع ما سوى الله تعالى وقد غلب استعماله بهذا المعنى فى هذا العالم المحسوس لالف النفس بالمحسوسات فيجوز ان يتوهم ان يكون المراد بقوله رب العالم رب هذا العالم المحسوس بان لا يكون اللام للاستغراق بل للعهد بخلاف العالمين فانه لا يمكن حمله على المجموع لان الجمعية صارفة عنه فلا بد ان يراد كل جنس ليفيد الشمول بطريق القطع وتفصيل هذا الكلام فى حواشينا على البيضاوى (قوله لانه اذا لم يكن الجمع الخ) كما يدل عليه قوله ان المفرد وان كان اشمل الخ فانه اذا كان العالم اشمل من العالمين كان اشمليته باعتبار انه يدخل فيه كل ما سمى بالعالم وهو الاجناس بخلاف العالمين فانه يجوز ان يخرج منه واحد واثنان (قوله فيتناولها الجمع) دون المفرد لانه يتناول الآحاد المتفقة فمعنى قوله ليشمل كل جنس مخالف لآخر فى الماهية (قوله بكلام صدر الخ) وهو ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع (قوله نعم الخ) اراد بالجمع المعرف بلام الجنس المستغرق لانه حقيقة ذلك لانه ليس للماهية من حيث هى هى ولا لبعض الافراد لعدم الاولوية فتعين الكل على ما بين فى الاصول وحاصل الفرق ان المفرد المستغرق صالح لان يراد به جميع الافراد وان يراد به بعضها الى الواحد بان يخصصه حتى يبقى تحته واحد واما الجمع فلا يجوز تخصيصه الى الواحد لانه ازالة العموم فلا بد من بقاء اصل المعنى وهو فى المفرد الجنس مع الوحدة وهو متحقق فى الواحد وفى الجمع الجنس مع الجمعية واقلها ثلاثة او اثنان على اختلاف الرأيين فلا يجوز تخصيصه الى الواحد والا لكان نسخا للجمع لا تخصيصا كذا ذكره الشارح رح فى التلويح وعليه اطبق ائمة الاصول والحاصل انه لا فرق بينهما فى جانب الكثرة لكن فرق بينهما فى جانب القلة واما قوله فنحو قولهم الخ فمعناه انه اذا تقرر ان الجمع المعرف بلام الجنس اذا كان على حقيقته لا يجوز ارادة الواحد منه لمنافاتها الجمعية فنحو قولهم فلان يركب الخيل مما عنى فيه بالجمع الواحد مثل قوله تعالى (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ) وقوله لا يتزوج النساء حيث صرحوا بانه يحنث بتزوج واحدة مجاز عن الجنس وبطل عنه الجمعية على ما صرح به ائمة الاصول وقالوا انه لما لم يكن فى تلك الامثلة معهود ولم يكن للاستغراق فائدة