والمتعة من الحج احلهما ثم لم يحرمهما فإذا اراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعل ما شاء وعلى كتاب الله وسنة نبيه (ص) نكاحا غير سفاح تراضيا على ما احبا من الاجرة والاجل كما قال الله عزوجل (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم) فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان هما احبا مدافى الأجل على ذلك الاجر أو ما احبا في اخر يوم من اجلهما قبل ان ينقضي الاجل قبل غروب الشمس مدافيه وزادا في الاجل على ما احبا فان مضى اخر يوم منه لم يصلح الا بالامر مستقبل وليس بينهما عدة الا لرجل سواه فان أرادت سواه اعتدت خمسة واربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم ان شاءت تمتعت من اخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ان شاءت تمتعت ابدا وان شاءت من عشرين بعد ان تعتد من كل واحد فارقته خمسة واربعين يوما فلها ذلك ما بقيت الدنيا كل هذا حلال لها على حدود الله التى بينها على لسان رسول الله (ص) ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وإذا اردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت استلمت الحجر الاسود وفتحت به وختمت سبعة اشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة سبعة اشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت في العقيق ثم احرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا انت فعلت ذلك فقد حللت وهو قول الله عزوجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ان يذبح ذبحا.
واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا لقول الله عزوجل (يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم