إذا ما اشترت بنت أباها وعتقه |
|
به مستقر ثم أعتق عبده |
وعن بنته قد مات ثم ابن عمه |
|
ومات بلا ورّاث العبد بعده |
فهل يرث المعتوق ذي البنت وحدها |
|
أو البنت وابن العم أو هو وحده |
وجواب شيخ الإسلام الوالد عنه بقوله : [من الطويل]
يجوز ابن عم للعصوبة ماله |
|
وليس لبنت ما تحاول قصده |
وميراثها بالعتق من بعد عاصب |
|
بنفس نسيب حيث قدرت فقده |
وقد غلطت فيه قضاه ميؤن قد |
|
غدت أربعا والحمد لله وحده |
وأنشدته منها غير ذلك وقد قيّد كثيرا منها بخطّه ، وكتبت له ملغزا :[من البسيط]
يا إماما له الفضائل تعزى |
|
وهماما أضحى لراجيه كنزا |
ما بسيط حروفه ليس تحصى |
|
وهو حرفان لا سوى أن تجزّا |
كل جزء منه استوى القلب إمّا |
|
جاء معنى أو جاء للفظ يعزى [٩٤ أ] |
نصفه ربعه ولا ربع (١) فيه |
|
وسوى الخمس منه ما تم أجزا |
__________________
(١) وردت في (ع): «ولا نصف فيه».