أقوال أعلام المذاهب الأربعة في زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله
١ ـ قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي المتوفّىٰ (٤٥٠) في « الأحكام السلطانية » (١) :
فإذا عاد ـ وليّ الحاجّ ـ سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله؛ ليجمع لهم بين حجّ بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، رعايةً لحرمته وقياماً لحقوق طاعته ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحجّ فهو من مندوبات الشرع المستحبّة ، وعبادات الحجيج المستحسنة.
وقال في الحاوي : أمّا زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله فمأمور بها ومندوب إليها.
عزيزي القارئ تأمّل العبارة المذكورة جيداً :
رعايةً لحرمته ، وقياماً بحقوق طاعته ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعبادات الحجيج المستحسنة.
٢ ـ حكى عبد الحقّ بن محمد الصقلي المتوفّىٰ (٤٦٦) في كتابه « تهذيب الطالب » ، عن الشيخ أبي عمران المالكي أنّه قال : إنّما كره مالك أن يقال :
زُرنا قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله؛ لأنّ الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وزيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله واجبة.
قال عبد الحقّ :
___________________________________
١ ـ الأحكام السلطانية : ٢ / ١٠٩.