في شدّ الرحال إلى زيارة القبور :
وقد منع الوهّابية من شدّ الرحال إلى زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فضلاً غن غيره ، وقد عرفت أنّ ابن تيمية في مقام تشنيعه على الإمامية قال : إنّهم يحجّون إلى المشاهد كما يحجّ الحاجّ إلى البيت العتيق ، وما هو حجّهم إلّا قصدهم زيارتها ، فسمّاه حجّاً إرادةً لزيادة التهويل والتشنيع كما هي عادته.
وفي الرسالة الثانية من رسائل « الهدية السنية » لعبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب ؛ وتسنّ زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، إلّا أنّه لا يشدّ الرحال إلّا لزيارة المسجد والصلاة فيه ، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس. انتهى.
واحتجّ الوهّابية لذلك برواية البخاري : عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ، ومسجد الاقصى ».
ورواه مسلم في الحجّ والصلاة ، إلّا أنّه قال : « مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ».
ورواه النسائي في سننه مثله ، إلّا أنّه قدّم مسجد الحرام.
ورواه أبو داود في الحج.
وفي روايةٍ لمسلم : « تشدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد ». وفي روايةٍ له : « إنّما يُسافرَ إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إيليا ».
والجواب عن هذه الأخبار : أنّ الحصر
فيها إضافي لا حقيقي ، أي