تيمية ، حيث منع من زيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه.
ومن جملة ما استدلّ به على دفع ما ادّعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآله : ما نقل عن مالك : أنّه كره أن يقول : زرت قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأجاب عنه المحققون من أصحابه : أنّه كره اللفظ أدباً ، لا أصل الزيارة ، فإنّها من أفضل الأعمال وأجلّ القُرَب الموصلة إلى ذي الجلال ، وإنّ مشروعيتها محلّ إجماع بلا نزاع. قال : فشدّ الرحال للزيارة أو نحوها كطلب علم ليس إلى المكان ، بل إلى مَن فيه ، وقد التبس ذلك على بعضهم ، كما قاله المحقق التقيّ السبكيّ ، فزعم أنّ شدّ الرحال إلى الزيارة في غير الثلاثة داخل في المنع ، هو خطأ ، كما مرّ ؛ لأنّ المستثنى إنّما يكون من جنس المستثنى منه ، كما إذا قلت : ما رأيت إلّا زيداً ، أي ما رأيت رجلاً واحداً إلّا زيداً ، لا ما رأيت شيئاً أو حيواناً إلّا زيداً. انتهى.
وقال القسطلاني في موضع آخر (١) : الاستثناء مفرغ ، والتقدير : لا تشدّ الرحال إلى موضع ، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها ، كزيارة صالحٍ أو قريبٍ أو صاحبٍ أو طلب علمٍ أو تجارةٍ أو نزهة ؛ لأنّ المستثنى منه في المفرغ يقدَّر بأعمّ العام ، لكنّ المراد بالعموم هنا : الموضع المخصوص ، وهو المسجد. انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح قوله : « لا تشدّ
___________________________________
١ ـ المصدر السابق : ٣٣٣.