الرحال... » إلى آخره (١) : فيه بيان عظيمِ فضيلةِ هذه المساجد الثلاثة ومزيّتها على غيرها ؛ لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ولفضل الصلاة فيها... إلى أن قال : واختلف العلماء في شدّ الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة ، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك ، فقال الشيخ أبو محمّد الجويني من أصحابنا : هو حرام ، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره ، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي أختاره إمام الحرمين والمحققون : أنّه لا يحرم ولا يكره ، قالوا : والمراد أنّ الفضيلة التامّة إنّما هي في شدّ الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. وقال في موضع آخر (٢) : في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة ، وفضيلة شدّ الرحال إليها ؛ لأنّ معناه عند جمهور العلماء : لا فضيلة في شدّ الرحال إلى مسجدٍ غيرها. وقال الشيخ أبو محمّد الجويني من أصحابنا : يحرم شدّ الرحال إلى غيرها ، وهو غلط. انتهى.
وقال السندي في حاشية سنن النسائي : إنّ السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة غير داخل في حيّز المنع. انتهى.
وقال السمهودي في وفاء الوفا (٣) : ويستدلّ بقوله : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ... ) (٤) الآية ، على مشروعية السفر للزيارة بشموله المجيء من قرب ومن بعد ، وبعموم « من زار قبري » ، وقوله في الحديث الذي
___________________________________
١ ـ صحيح مسلم : ٦ / ٣٧ ، بهامش ارشاد الساري.
٢ ـ وفاء الوفا : ٢ / ٤١٤.
٣ ـ المصدر السابق : ٦ / ١١١ ، بهامش ارشاد الساري.
٤ ـ النساء : ٦٤.