برجال الصحيح ، عن يعلى بن مرة من حديث قال فيه : ثم سرنا فنزلنا منزلاً ، فنام النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فجاءت شجرة تشقّ الأرض حتى غشيته ، ثم رجعت إلى مكانها ، فلمّا استيقظ ذكرت له ، فقال : هي شجرة استأذنت ربّها عزّ وجلّ أن تسلّم على رسول الله ، فأذن لها ، فإذا كان هذا حال شجرة فكيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبيّ الكريم الممتلئ بالشوق إليه.
وحديث حنين الجذع ذكر في محلّه. انتهى.
ومرّ قول الغزالي : يجوز شدّ الرحال لزيارة من يُتبرَّك به بعد موته.
بقي الكلام في أنّ جواز زيارة القبور
مخصوص بالرجال أو عام لهم وللنساء. قد ورد بعض الروايات في لعن زائرات القبور أو زوّارات القبور ، وهذه الأخبار بعد تسليمها فيها القدح في سندها بالضعف وفي متنها بالاضطراب وهي محمولة على الكراهة لتخصيص اللعن فيها بالزائرات أو الزوارات دون الزائرين ، فإنّ زيارة القبور جائزة عند الوهابية بدون شدّ الرحال ، كما عرفت ، فلم يبقَ وجه لتخصيص اللعن بالزائرات إلّا الكراهة ؛ لمنافاتها لكمال الستر المطلوب في المرأة ، سيما على رواية زوّارات بصيغة المبالغة الدالّة على أنّ المنهيّ عنه كثرة الزيارة التي لا تناسب شدّة طلب الستر في النساء ، ولو حمل على أنّ ذلك كان قبل نسخ النهي عن زيارة القبور ـ على ما مرّ ، كما توهّم بعضهم ـ لنافاه التعبير بالزائرات أو الزوّارات ؛ لأنّ النسخ إن كان ففي الرجال والنساء ، واحتمال بقائهنّ تحت النهي كما حكاه السندي في حاشية سنن النسائي لقلّة صبرهنّ ، واستقر به هو بعيد جداً منافٍ للسيرة وعمل المسلمين ، وقاعدة الاشتراك بين الرجال