الفصل الرابع في أحكام العقود
والبحث هنا يقع في مطالب أربعة ، الأول ـ في النقد والنسيئة ، أي البيع الحال والمؤجل ، سمي الأول نقدا باعتبار كون الثمن منقودا ولو بالقوة ، والثاني مأخوذ من النسيء وهو تأخير الشيء ، تقول : أنسأت الشيء إنساء : أى أخرته ، والنسيئة اسم : وضع موضع المصدر.
قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده) : واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق ، أربعة أقسام : فالأول النقد ، والثاني بيع الكالئ بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ، لأن كلا من الغريمين يرتقب صاحبه لأجل دينه ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة ، وبالعكس السلف ، وكلها صحيحة عدا الثاني ، وقد ورد النهى عنه (١) وانعقد الإجماع على فساده.
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٩١ وفي الحديث نهى (صلىاللهعليهوآله) عن بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة وبدونه ، ومعناه بيع النسيئة بالنسيئة ، وذلك كان يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل ، يقول الذي حل عليه الطعام ليس عندي طعام ، ولكن بعني إياه إلى أجل ، فهذه نسيئة انقلب إلى نسيئة نعم لو قبض الطعام وباعه إياه لم يكن كاليا بالكالئ «منه رحمهالله».