لا يوجب رقيته ، ففكه بالقيمة ليس على حسب فك الرق الوارث ليدفع اليه الميراث ويظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا ، فإن الوصية صحيحة بناء على ما قلنا ، واما على تقدير انعقاده رقا وتوقف تحريره على فكه من الرقية فلا.
الثانية عشر ـ لو سقط الولد بجناية جان عليه ، ألزم الجاني دية جنين حر للأب ، وهو عشر دية ، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة وهو عشر قيمتها إلا قدر نصيبه ، كذا ذكره جملة من الأصحاب هنا والله العالم.
المسألة الخامسة عشر ـ لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق ، ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن بزوال الملك ، ولا بينة لهما ولا لأحدهما فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ في النهاية : المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، فكل من سبق منهما بالبيع كان البيع له ، وكان الأخر مملوكا له ، فان اتفق ان يكون العقد ان في حالة واحدة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه كان البيع له ، ويكون الأخر مملوكه وقد روى انه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط ما قدمناه. انتهى وتبعه على ذلك ابن البراج.
وقال ابن إدريس : وان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا ، وقد روى انه يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له ، ويكون الأخر مملوكه ، وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها ، لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها وصحة أحدهما وبطلان الحكم الأخر ، وهذا السؤال مبنى على انه وقع العقد ان في حالة واحدة وتحقق وتيقن ذلك ، وقد روى انه يذرع الطريق والأول من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي. انتهى.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن أبي سلمة (١) «عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما ، وكان بينهما كلام فخرج هذا يعد والى مولى هذا ، وهذا الى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الأخر ، فانصرفا الى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له : أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك ، قال : يحكم
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٠ التهذيب ج ٧ ص ٧٢.