الاستثناء مما يقتضيه أصل العقد.
وبالجملة فالظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ (رحمهالله) ومنه يظهر ضعف ما ذهب اليه ابن إدريس (رحمهالله) وان تبعه فيه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك كما عرفت والله العالم.
المسألة السادسة ـ قد ذكروا في شراء المماليك جملة من الأحكام استجابا وكراهة منها أنه يجوز له النظر الى وجه المملوكة ـ إذا أراد شرائها ـ ومحاسنها والمراد بها مواضع الحسن منها والزينة كالكفين والرجلين والشعر ، قالوا ولا يشترط في ذلك اذن المولى ، ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه فيكون تحليلا يتبع ما دل عليه اللفظ حتى العورة ، وكذا يجوز له مس ما يجوز النظر اليه مع الاذن ، ونقل عن العلامة في التذكرة جواز النظر الى ما دون العورة مع عدم الاذن ، ورده جملة ممن تأخر عنه بالبعد.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن أبى بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ قال : لا بأس بأن ينظر الى محاسنها ويمسها ما لم ينظر الا ما لا ينبغي له النظر اليه».
وما رواه في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) انى اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت؟ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد أن يشترى فإني أكرهه».
وعن عمران بن الحارث الجعفري (٣) «عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها» :.
وما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (٤) عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام)
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٧٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الرقم ـ ٤.