«عن رجل أعطى عبده عشره دراهم ، على ان يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس». ورواه في التهذيب مسندا عن على بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) مثله» ورواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليهالسلام) مثله ، وزاد ، وسألته عن رجل اعطى رجلا ثمانمائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال : لا هذا الربا محضا. وقال (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي (١) «وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي». انتهى.
قال في الكفاية : ومستند المشهور رواية زرارة ومحمد بن مسلم مؤيدة برواية عمرو بن جميع ، وشيء منها لم يبلغ حد الصحة ، مع ان عموم الكتاب والاخبار الكثيرة يخالفه ، فان ثبت إجماع كان هو المتبع ، والا فالصواب العمل بالكتاب انتهى.
وضعفه أظهر من أن يخفى ، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ـ ممن ذهب الى هذا الاصطلاح المحدث ومن لم يذهب إليه ـ في العمل بهذه الاخبار ولم يقل أحد منهم غير المرتضى ومن يحذو حذوه وهو أقل قليل على غير هذه الاخبار لصحتها وصراحتها.
فأما صحتها عند المتقدمين فظاهرة ، وأما عند المتأخرين فلجبر ضعف أسانيدها باتفاق الأصحاب على العمل بها ، وبها خصصوا عموم الكتاب والاخبار المذكورة ، على أن الدليل غير منحصر في الروايتين المشار إليهما في كلامه ، بل هو مضمون أخبار عديدة ، وفيها الصحيح كرواية على بن جعفر برواية الفقيه ، فان طريقه في المشيخة الى على بن جعفر صحيح ، وهي من مرويات كتابه ، وهو من الأصول المشهورة الثابتة الصحة.
وبالجملة فإن ما ذكره هنا ، من المناقشات الواهية التي لا يلتفت إليها ، والظاهر
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.