ونقل في الوسائل عن الصدوق أنه روى بإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط (١) عن زرارة عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في حديث «قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل».
أقول : روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال (٢) وفي الفقيه عن ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع».
وزاد في الفقيه «ومن اشترى جارية وقال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ، والعهدة فيما يفسده من يومه». الى آخر ما تقدم.
والظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامه الذي يدخله بين الاخبار ، وهو إشارة الى ما تضمنه مرسلة ابن أبي حمزة (٣) المذكورة ورواية على بن يقطين (٤) المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا ، لا أنه من متن الرواية المذكورة.
وكيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلو عن الإشكال بالنسبة الى ما يترتب على هذا الخيار ، وذلك لان الظاهر أن الخيار انما شرع لدفع الضرر ، وإذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه ، ولا يندفع به الضرر وانما يندفع بالفسخ قبل الفساد.
وفي الدروس عنونه بما يفسده المبيت ، وهو جيد ، الا أن فيه خروجا عن النص ولعله لتلافيه بخبر الضرار ، واستقرب تعديته الى كل ما يتسارع اليه الفساد عند خوفه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الخيار.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ الرقم ـ ٧.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٥ الرقم ٢٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٨٠ الرقم ٥٦.